الاستئناف تلغي حكما بتصغير بحرينية 10 سنوات بناء على صورة لشهادة ميلاد صادرة من الهند

2018-04-17 - 6:33 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية بإلغاء الحكم الصادر بتعديل تاريخ ميلاد سيدة لتصبح في الثامنة والثلاثين بدلا من الثامنة والأربعين أي أقل بعشر سنوات، عن المذكور في جواز سفرها البحريني وبرفض الدعوى التي أقامتها وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي.

كانت السيدة قد أقامت دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية، طلبت في ختامها الحكم

أولا: بتعديل اسمها في جواز سفرها والبطاقة الذكية وفي شهادات ميلاد أبنائها إلى اسم مختلف تماما.

ثانيا: بتعديل اسمها في شهادة ميلاد ابنها المكتوب بخطأ إملائي، ومن ثم تعديل اسمها في شهادة الميلاد إلى الاسم الجديد.

ثالثا: بتعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر وبطاقة الهوية من 10 يناير/كانون الثاني 1970 إلى 15 يناير/كانون الثاني 1980 استنادًا إلى شهادة ميلادها الصادرة من جمهورية الهند وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية.

وبجلسة 12/11/2015 قضت المحكمة أولاً: بإلزام إدارة الصحة العامة بتغيير اسمها في شهادة ميلاد ابنها للاسم المدون في أوراقها الرسمية، وبعدم الاختصاص بنظر طلب تعديل العمر وإحالته للمحكمة الكبرى بحسب الاختصاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف عن هذا الشق.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية وتدوولت بجلساتها، وبجلسة 24/5/2016 قضت المحكمة أولاً: بإلزام الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد المدعية فى جواز السفر من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، ثانيًا: بإلزام المدعى عليه الثالث بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في بطاقة الهوية من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك في سجلاته الرسمية.

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الإدارة بتغيير تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى والقضاء مجددا برفض الدعوى، ونظرت المحكمة الاستئناف، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المستأنف ضدها الأولى للجان الطبية بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد عمرها، حيث جاء رد اللجان الطبية بأنه بعرض المستأنف ضدها الأولى على اللجنة الطبية العامة وبعد معاينتها وجدت أن عمرها الحالي 47 عاما.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر قانونًا وفقا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقرًا سنده القانوني.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى تطلب تعديل تاريخ ميلادها بجواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 استنادًا إلى صورة من مستخرج شهادة ميلادها الصادرة من المجلس البلدي لمدينة بالهند، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صورة مستخرج شهادة الميلاد المقدم من المستأنف ضدها الأولى في ضوء ما قررته المستأنف ضدها الأولى أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب من أنها لم تكن تملك شهادة ميلاد، سيما أن المستأنفة «الجوازات» جحدت تلك الصورة ولم تقدم المستأنف ضدها الأولى أصل هذه الشهادة، متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير اللجان الطبية المقدم أمام المحكمة والذي قدر عمر المستأنف ضدها الأولى بـ 47 عاما، وهو ما تكون معه المذكورة من مواليد 1970 وهو ما يتفق مع رأي لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب ويتفق كذلك مع المستندات المقدمة من السيدة للحصول على جواز السفر البحريني والثابت بها أنها من مواليد 10/1/1970. ومن ثم فإن طلبها بتعديل تاريخ ميلادها بجواز سفرها البحريني لا يكون مستندا إلى أيا من المستندات أو الوثائق المنصوص عليها بالمادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976. وهو ما تغدو معه دعواها بالنسبة إلى هذا الطلب غير قائمة على سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة (الجوازات) بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى في جواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالنسبة إلى هذا الطلب وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus