البراءة لثلاثة من تهمة صناعة وزرع عبوة متفجرة بالبديع

2016-10-14 - 6:40 م

مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، 3 بحرينيين من تهمة صناعة وزرع عبوة متفجرة بالبديع، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة للأدلة المقدمة ضد المتهمين الثلاثة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن براءة المتهمين، إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها، فإنها ترى أن تهم المتهمين جميعاً قامت دعائمها على قرائن قضائية غير كافية لثبوت ارتكاب المتهمين للجرم المنسوب إليهم على سبيل الجزم واليقين، حيث قام الاتهام من قبل المتهم الأول على دعامتين وهما إقراره بأنه اشترى شريحتي هاتف لصالح صاحب حساب «صادقون»، والدعامة الثانية هي إقرار ضابط التحريات أن المتهم اشترك في صنع العبوة وزراعتها، وبالإحاطة بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تخلص المحكمة لعدم اطمئنانها إلى ثبوت الاتهام، إذ إن القرينة الأولى لا تدل بذاتها بطريق اللزوم العقلي على أن المتهم هو مرتكب الجرم، وخاصة أنه ثبت من كتاب الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن المتهم الأول غادر البلاد بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015 متوجهاً للمملكة العربية السعودية وعاد في 6 مايو/ أيار 2015 لم يكن موجوداً بالمملكة في تاريخ الواقعة.

وبخصوص المتهم الثاني، قالت المحكمة إن النيابة العامة ركنت في إسناد التهم له إلى دعامتين، الأولى، ما جاء بتقرير المختبر من احتواء عينة المحارم الورقية المتصلة بأسلاك العبوة الموصولة بالهاتف على الحمض النووي للمتهم، لكن عند الإحاطة بأدلة الدعوى نجد أن قطعة المحارم الورقية لم تذكر في أي من محاضر الأدلة المحصلة بمعرفة طاقم مسرح الجريمة، حتى أن التقرير الخاص بمختبر البحث الجنائي، لم يثبت به وجود محارم وكلا التقريرين فصلا ما بداخل الهاتف ولم يكن بهما ذكر لتلك المحارم، وذلك الأمر يشكك المحكمة في تلك القرينة، فضلاً عن أن الدعامة الثانية هي تحريات الشرطة والتي لا ترقى لمرتبة الدليل ولا يمكن التعويل عليها، وخاصة أن المتهم اعتصم بالإنكار أمام المحكمة.

وبخصوص المتهم الثالث، أوضحت المحكمة أن النيابة العامة ارتكنت إلى إقرار المتهم الأول بأنه اشترى شريحتين لصاحب حساب «صادقون» وقرر مجري التحريات بأن الثالث هو صاحب الحساب وأنه هو من اتفق مع المتهمين، وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة وخاصة أن المتهم الثالث غير موجود في البحرين ولا يمكن التحقق من كونه صاحب الحساب من عدمه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة مما نسب إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم، في 28 أبريل 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمان الأول والثاني: حازا وصنعا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة والمبينة وصفاً ونوعاً بالأوراق بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، والمتهم الثالث، اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمة في البند الأول بأن حرض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة ركنت في تقديم المتهمين للمحاكمة بالتهم السالفة، على ما شهد به ملازم أول بشأن ورود بلاغ مفاده وجود جسم غريب على شارع البديع بالقرب من منطقة أبوصيبع وتبين أنه قنبلة حقيقية، فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني حيث قاما بصناعة عبوة متفجرة وزرعها على شارع البديع لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد استخرج الأول شريحة اتصال استخدمها في صناعة القنبلة.

وغالباً ما يتم إدانة المتهمين استناداً على اعترافات متهمين آخرين انتزعت تحت التعذيب والإكراه، وهو السبب الرئيسى في طعن المنظمات الحقوقية في الأحكام القضائية الصادرة ضد النشطاء والمعارضين.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus