» أخبار
لا تقاعد لوزير لم يكمل سنة كاملة في منصبه
2014-12-05 - 8:13 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
جاء فيه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.
واشترط المرسوم ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.
اقرأ أيضا
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-04إذاعة ناطقة بالهندية وسط حظر رسمي للإذاعات البحرينية الخاصة
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي