قرار بتطبيق التأمين الاختياري على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

2014-09-28 - 2:02 ص

​​مرآة البحرين:​ ​صدر قرار حكومي، عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص و​أ​صحاب المهن الحرة ​و​أ​صحاب العمل.

ويطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقا لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الاصابي الجزئي.

ويشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القرار ان لا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه وان لا يزيد على 50 سنه ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين بالإضافة الى عدد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار ويخصص بموجب القرار حساب خاص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لهذا التأمين حدد القرار موارده.

ويؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على اساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.

وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الادنى في المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار( الفين دينار) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5% سنويا.

ويجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مده سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه لمدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وفق الشروط التي حددها القرار.

كما يحدد القرار آلية زيادة مدة الاشتراك التأميني وشروطها وتنظيم تسوية مستحقات المؤمن عليه ، فيما يحدد القرار ايضا الكيفية والظروف التي يعتبر فيها اشتراك المؤمن عليه منتهياً كما يبين الشروط الواجبة لاستحقاق معاش العجز للمؤمن عليه.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus