الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان تبحث تنفيذ عقوبات على المتجنسين في قطر

2014-09-15 - 1:10 ص

مرآة البحرين (خاص): بحثت الحكومة البحرينية اليوم (الأحد 14 سبتمبر/ أيلول 2014) تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبات نصت عليها تعديلات قانون الجنسية كان الملك قد صادق عليها (يوليو/ تموز 2014)، مع زيادة أعداد البحرينيين المهاجرين لقطر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب في مؤتمر صحافي إن "الحكومة بحثت تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8-9-10) من قانون الجنسية البحرينية"، وذلك بعد يوم من الإفراج عن صلاح الجلاهمة الذي تم اعتقاله على خلفية اكتسابه الجنسية القطرية.

وتنص المادة (8): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:

(أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.

(ب‌) إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(ج‌) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية .

(د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و (د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وتُسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة من الشخص وحده.

مادة (9) فقرة (1):

(1) يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية.

وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.


ويعتبر فاقدا للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.

ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررًا (2) من هذا القانون.

(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.

مادة (10):

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:

(أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

(ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

(ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع