ملك البحرين يصدر تعديلات قانونية جديدة تتيح لوزير العدل حل الجمعيات السياسية

2014-08-08 - 2:31 ص

مرآة البحرين (خاص): صادق ملك البحرين جمد بن عيسى آل خليفة على تعديلات قانون الجمعيات رقم (26) لسنة 2005، ويسمح القانون لوزير العدل بمراقبة أنشطة الجمعيات وقراراتها وحساباتها، ورفع دعوى قضائية لحلها.

ويجيز القانون للوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أية ايضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، من بين تلك المعلومات، واعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام و القائمين على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين.... وفيما يلي التعديلات الجديدة:

يستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، و (6) البند ( و) من الفقرة (4) ، و (8) الفقرة الأولى، و (9)، و (15) الفقرة الثانية، و (16)، و (22) الفقرة الاولى، و (23) الفقرة الاولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النصوص الاتية :

مادة (5) البند (2):

2 - ان يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس او وقت توليه احد المناصب القيادية فيها، وان يكون قد بلغ من العمر 20 سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية

بعد تأسيسها.

مادة (6) البند ( و) من الفقرة (4):

و - عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية بممارسة نشاطها.

مادة (8) الفقرة الاولى:

لوزير العدل ان يطلب من المؤسسين تقديم أية ايضاحات او بيانات او وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية.

مادة (9):

اذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ طلب تأسيسها ، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .

واذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس واسباب الرفض.

ويعتبر فوات المواعيد المشار اليها في الفقرة الاولى دون اعلان تأسيس الجمعية او اخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس . وتسري الاحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للجمعية ، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (15) الفقرة الثانية:

ويجب على الجمعية ابلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الاول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها ان تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية.

مادة (16):

تعتبر اموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه، وتسري احكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا لأحكام.

المادة (12) من هذا القانون.

مادة (22) الفقرة الاولى :

يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او أي قانون اخر او نظامها الاساسي ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بإزالة اسباب المخالفة .

مادة (23) الفقرة الاولى :

يجوز لوزير العدل ان يطلب من الحكمة الكبرى المدنية، بناءا على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التي تؤول لها هذه الاموال، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة او هذا القانون او أي قانون اخر من قوانينها، او اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة اسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا اليها.

يضاف الى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، والى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز)، والى المادة (11) فقرة جديدة ، والى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، والى المادة (18) فقرة ثانية، كما يضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكررا).، نصوصها الاتية :

مادة (4) بند (10):

10 - الا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها او اهدافها او برامجها او كمرجعية لها.

مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز):

ز - عدم توجيه انشطة او برامج الجمعية لخدمة اغراض طائفية او للإضرار بالاقتصاد الوطني او المصالح العامة للدولة .

مادة (11) فقرة جديدة :

للجمعية اصدرا نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الاعلام ، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة.

مادة (17) بندا جديدا برقم (3):

3 - اللوائح الداخلية للجمعية.

مادة (18) فقرة ثانية:

كما يجب على الجمعية اخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الاقل ، وللوزير ان يطلب من الجمعية موافاته بعدد الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ، والقرارات التي اتخذت فيه ، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة اخرى بشأن الاجتماع او بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات او المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها.

مادة (23مكررا) :

يجوز لكل عضو من اعضاء الجمعية ان يطعن امام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر للجمعية ، او ببطلان أي قرار يصدر عنه او الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر.

كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه ان يطعن على قرار رفض طلبه امام تلك المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

المادة الثالثة :

على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus