«الشورى» يُسقط مقترح «تخفيف العقوبة مقابل الاعتراف».. والعريض: لا يهدد أمن المجتمع واستقراره
2014-06-24 - 3:37 م
مرآة البحرين: صوت غالبية أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين (23 يونيو/حزيران 2014)، ضد مقترح تقدمت به الشورية رباب العريض لتخفيف عقوبة المتهم مقابل اعترافه بالقيام بالجريمة، كما يعطيه الحق في التفاوض مقابل الاعتراف.
وقالت العضو دلال الزايد، في مداخلتها خلال الجلسة، "المقترح بقانون من الناحية الضمنية يعد من الإجراءات المتطورة التي تأخذ المحكمة بها، ولكن سبب انسحابي من هذا المقترح هو التوقيت؛ لأنني أشعر بأنه ليس من المناسب تطبيق المقترح في الوقت الراهن".
من جهته، أشار رئيس الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس خالد آل خليفة إلى أن المجلس الوطني أوصى بمكافحة الإرهاب وهذا المقترح "يشجع على الأعمال الإرهابية"، فيما اعتبرت الشورية عائشة مبارك أن "المقترح لا يصلح للتطبيق في هذا الوقت، ليس لدينا في البحرين هيئة المحلِّفين وهذا المقترح يحتاج إلى هذه الهيئة".
من ناحيتها، أكدت العضو لولوة العوضي أن المقترح به "يخلُّ" بالضمانة للمتهم الذي "سيكون تحت رحمة سلطة التحقيق"، والعدالة التصالحية لا تعني خرق مبدأ البراءة أو الاعتراف"،
من جانبها، قالت مقدمة المقترح العضو رباب العريض: "العدالة المتفق عليها أفضل من العدالة الملزمة، وهذا المبدأ الذي اعتمدته في تقديم المقترح"، مضيفة "وذكرت أن "التحقيق غير ملزم للنيابة العامة... المقترح هو ليس مسألة تصالحية وإنما هي مسألة تفاوضية، فهذا المقترح وضع للجرائم الثابتة على المتهم، ولن يهدد أمن المجتمع واستقراره".
أما الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود فرأى أن الأسباب التي وضعت لتعديل القانون تتعارض مع مبدأ التعديل، "فالمبدأ في التصالح لم يأخذ في الاعتبار الجنح الخطيرة التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أعوام، وفي هذه الحالة متى ما اعترف المجرم بالجريمة فلا يمكن للمحكمة التفاوض في قضيته، منفذ بسيط وسلس للإفلات من العقاب".
وبررت لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني في المجلس رفضها المقترح بأنه "صعب التنفيذ، وذلك لأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون كما أشير إليها في المذكرة الإيضاحية وهي: "إن الاقتراح بقانون يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة، بموجبه تعرض سلطة الاتهام على المتهم الاعتراف بالجريمة مقابل تخفيف العقوبة المقررة للجريمة أو الحكم بغرامة بدلاً من الحبس، وعدم ملاحقة المتهم عن الأفعال الأخرى المرتبطة بالجريمة المعترف بها، وتنازل المتهم عن حق الدفاع المقرر له بمقتضى الدستور والقانون، ثم تحال الأوراق على المحكمة المختصة لتصدر حكمها في القضية بناءً على الاعتراف دون مرافعة، ويكون الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه، مع حق المحكمة في أن تقرر وقف تنفيذه وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون العقوبات. ويتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها، ومن هنا وانطلاقاً من الحفاظ على كيان المجتمع وتشجيع من يرتكب جرائم بسيطة على الاعتراف بها مقابل تخفيف العقوبة فقد كانت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية تلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظام الأوروبي والأميركي",
وأضافت "الاقتراح بقانون يلزم عضو النيابة العامة أن يعرض على المتهم الاعتراف بكل جريمة مشمولة بالاقتراح بقانون بصرف النظر عن صعوبة أو سهولة إثباتها، وهذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع كل من يريد أن يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، طالما أنه قد علم مسبقاً بالعقوبة المخففة التي ستوقع عليه، ما سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن تسهيل التستر على الفاعل الأصلي أو المحرض أو الشريك عندما يكون الاعتراف غير صادق في الكشف عن الحقيقة وهو احتمال وارد دائماً".
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام